الشيخ الكليني

172

الكافي ( دار الحديث )

قُلْتُ : أَيَّةَ « 1 » سَاعَةٍ ؟ قَالَ : « صَلَاةَ الظُّهْرِ » . « 2 » 6855 / 7 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ الْحَجَّ ، فَكَتَبَ « 3 » إِلى مَنْ بَلَغَهُ كِتَابُهُ مِمَّنْ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ يُرِيدُ الْحَجَّ يُؤْذِنُهُمْ بِذلِكَ لِيَحُجَّ مَنْ أَطَاقَ الْحَجَّ ، فَأَقْبَلَ « 4 » النَّاسُ ، فَلَمَّا نَزَلَ الشَّجَرَةَ ، أَمَرَ النَّاسَ بِنَتْفِ الْإِبْطِ ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ ، وَالْغُسْلِ ، وَالتَّجَرُّدِ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ ، أَوْ إِزَارٍ « 5 » وَعِمَامَةٍ يَضَعُهَا « 6 » عَلى عَاتِقِهِ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رِدَاءٌ ، وَذَكَرَ أَنَّهُ حَيْثُ لَبّى ، قَالَ : لَبَّيْكَ ، اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ ، لَاشَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ « 7 » وَالنِّعْمَةَ لَكَ « 8 » وَالْمُلْكَ ، لَاشَرِيكَ لَكَ . وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ يُكْثِرُ مِنْ ذِي الْمَعَارِجِ ، وَكَانَ « 9 » يُلَبِّي كُلَّمَا لَقِيَ رَاكِباً ، أَوْ عَلَا

--> ( 1 ) . في « ظ » : « بأيّ » . وفي « ى ، بخ ، جد ، جن » والوسائل والبحار : « أيّ » . وفي « بح » : « في أيّ » . ( 2 ) . الكافي ، كتاب الحجّ ، باب صلاة الإحرام . . . ، صدر ح 7179 ، من قوله : « وسألته أليلًا أحرم رسول‌اللَّه صلى الله عليه وآله » . وفي علل الشرائع ، ص 412 ، ح 1 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير . وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 78 ، ح 255 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 167 ، ح 549 ، بسندهما عن ابن أبي عمير . الفقيه ، ج 2 ، ص 319 ، صدر ح 2559 ، معلّقاً عن الحلبي ، وفي الثلاثة الأخيرة من قوله : « وسألته أليلًا أحرم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله » مع اختلاف يسير . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 89 ، ح 229 ، عن الحلبي ، إلى قوله : « وهو شيء أمر اللَّه فأحلّ الناس » ؛ وفيه ، ص 90 ، ح 230 ، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، من قوله : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : لو كنت استقبلت » إلى قوله : « فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : لا بل للأبد » الوافي ، ج 12 ، ص 176 ، ح 11723 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 222 ، ح 14657 ؛ البحار ، ج 21 ، ص 395 ، ح 18 . ( 3 ) . في « بخ ، بف » : « وكتب » . ( 4 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « وأقبل » . ( 5 ) . في « ى ، بس » : - « أو إزار » . ( 6 ) . في البحار : « ويضعها » . ( 7 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : إنّ الحمد ، قال الطيّبي : يروى بكسر الهمزة وفتحها ، وهما مشهوران عند أهل الحديث . قال الخطّابي : بالفتح رواية العامّة . وقال تغلب : الكسر أجود ؛ لأنّ معناه : إنّ الحمد والنعمة له على كلّ حال ، ومعنى الفتح : لبّيك لهذا السبب . انتهى . ونحوه روى العلّامة في المنتهى عن بعض أهل اللغة » . ( 8 ) . في « ى » : - « لك » . ( 9 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « فكان » .